السيد يوسف المدني التبريزي

26

درر الفوائد في شرح الفرائد

( اما المقام الأول ) فيقع الكلام فيه في موضعين لأن الشك اما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الالزام وان علم جنسه كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم واما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه كما إذا علم وجوب شئ وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة أو علم وجوب فائتة وتردد بين الظهر والمغرب